المقداد السيوري
466
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولا دية لغيرهم من أهل الكفر . وفي ولد الزنا قولان ، أشبههما : أن ديته كدية المسلم الحر وفي رواية كدية الذمي ، وهي ضعيفة . ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها . وتؤخذ من مال الجاني ان قتله عمدا أو شبيها بالعمد ، ومن عاقلته ان قتله خطأ . ودية أعضائه بنسبة قيمته : فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته ، كاللسان والذكر . وما فيه دون ذلك فبحسابه .
--> ( 1 ) الكافي 7 / 309 ، التهذيب 10 / 186 ، الاستبصار 4 / 268 . ( 2 ) الكافي 7 / 310 ، التهذيب 10 / 176 ، الاستبصار 4 / 269 . ( 3 ) الفقيه 4 / 91 ، التهذيب 10 / 187 ، الاستبصار 4 / 269 . ( 4 ) التهذيب 10 / 187 ، الفقيه 4 / 91 ، الاستبصار 4 / 269 .